goBlogz كلام سياسة: سبتمبر 2012

الأحد، 30 سبتمبر 2012

«ما ينبغي أن يُقال» : قصيدة جونترجراس التى استفز بها اسرائيل

 

غونتر غراس

لماذا أنا صامتٌ، ولماذا صمتُ طويلاً طويلاً
عما هو واضح، عما يُمارس كألعاب
تحاكي الواقع، وفي نهايتها سنكونُ، نحن الناجين،
في أحسن الأحوال مجرد هوامش.
إنه الحق المزعوم في توجيه الضربة الأولى،
الضربة التي قد تمحو من الوجود الشعب الإيراني
المقموع من بطل صوتي جعجاع
والمُقتاد إلى التهليل المنظم،
لأنهم يشتبهون في حيازته
قنبلة نووية تحت الصنع.
ولكن لماذا أمنع نفسي
من ذكر ذلك البلد الآخر بالاسم
الذي يمتلك منذ سنوات
> ولكن في سرية – قدرات نووية تتزايد
غير أنها خارج نطاق المراقبة، لأنه لا يُسمح لأحد
بإجراء تفتيش.
الصمت العام عن هذا الفعل الإجرامي
الذي يندرج تحته صمتي
أشعر به مثل كذبةٍ تدينني
إنه إرغام إذا لم أرضخ له
لاحت العقوبة،
الحكم الشائع: «معاداة السامية».
ولكن الآن، لأن بلدي،
الذي تلاحقه المرة تلو الأخرى،
جرائم عتيدة، لا نظير لها، تُعرضه للمساءلة،
سيورّد غواصة أخرى إلى إسرائيل،
مجرد صفقة معهودة،
وإنْ كانت الشفاه تسرع في وصفها بأنها تعويض -
ما يميز تلك الغواصة
أنها تستطيع أن توجه رؤوساً متفجرة
تدمر كل شيء،
هناك، حيث لم يثبت وجود قنبلة نووية واحدة
لكن المخاوف تزعم لنفسها قوة الدليل،
لهذا أقول ما ينبغي أن يُقال.
لماذا صمتُ حتى الآن؟
لأني رأيت أن أَصلي
الذي التصقت به عيوب
لا يمكن أن تُمحى أبداً
يمنعني من البوح بهذه الحقيقة
وأن أواجه بها إسرائيل، البلد
الذي أتضامن معه
وأريد أن أبقى كذلك.
لماذا لم أقل إلا الآن،
طاعناً في العمر، وبآخر قطرات الحبر:
إن القوة النووية إسرائيل تهدد
السلام العالمي الهش بطبيعته؟
لأنه ينبغي أن يُقال
ما قد يفوت أوانه في الغد،
ولأننا أيضاً، كألمان، مُدانين بما يكفي،
قد نصبح الموردين لجريمة
متوقعة، ولهذا فإننا شركاء في ذنب
لن يُمحى بالأعذار المعهودة.
ولكنني أعترف: لن أصمت بعد اليوم
لأنني سئمت نفاق الغرب،
ولأنني آمل أن يحرر كثيرون
أنفسهم من أغلال الصمت،
ليطالبوا المتسبب في الخطر الواضح
بنبذ العنف،
والإصرار في الوقت نفسه
على مراقبة دائمة لا يعوقها عائق
لقدرات إسرائيل النووية
ومنشآت إيران الذرية،
تقوم بها هيئة دولية
توافق عليها حكومتا كلا البلدين.
هكذا فقط يمكن مساعدة الجميع،
الإسرائيليين والفلسطينيين،
بل كل البشر
في هذه المنطقة التي يحتلها الجنون،
الذين يعيشون في عداوةٍ جنباً إلى جنب،
وبهذا نساعد في خاتمة المطاف أنفسنا أيضاً.

العريان-لم نعد المصريين بأنهار السمن والعسل


السبت، 29 سبتمبر 2012

فيلم خاص من أسرة عبد الناصر في الذكرى الـ 42 لوفاته


مرسي حقق 4 وعود في 90 يوم


ثابت: النور برئيسيين ومتحدثين وهيئتين


قيادات سلفية تعترف بمقابلة شفيق


الأربعاء، 26 سبتمبر 2012

فى الذكرى الـ42 لرحيله... جمال عبد الناصر مازال حاضرا فى قلوب المصريين

الرئيس جمال عبد الناصر

حلت على الامة العربية الذكرى الاثنين والاربعين لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر أبرز من حكموا مصر فى العصر الحديث وترك بصماته فى  التاريخ المعاصر ومفجر ثورة 23يوليو التى أطاحت بالملكية الفاسدة واستطاعت أن تغير خريطة العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فكان الإصلاح الزراعي والتصنيع الوطني والتنمية المستقلة التى تعتمد على سواعد أبناء الوطن من الفلاحين والعمال والمثقفين لتعيد بناء مصر من جديد .. على يد واحد من أغلى أبنائها وأحبهم لشعبها .


لم يكن الراحل زعيما للأمة المصرية فقط بل كان زعيما للعالم العربى كله وملهما وباعثا للثورات فى جنباته، كانت تهتز عروش بكلمة منه تحملها موجات الاثير عبر اذاعة صوت العرب؛ بل كان هو صوت العرب النابض الذى انحاز للجماهير العربية منتصرا لتاريخ هذه الامة وحقها فى صناعة مستقبلها متحررة من الاستعمار وأعوانه، فالتفت الجماهير حوله حاملة أفكاره ومبادئه، وكانت صوره المرفوعة فى جميع الحراك العربي تكريساً لمكانته العظيمة فى قلوب هذه الجماهيروسيبقى جمال عبد الناصر رمزاً للحرية والاستقلال والكرامة الوطنية والعدل الاجتماعي.


مازال المصريون يرون جمال عبد الناصر حيا فى قلوبهم فان لم تسع جدران بيوتهم صورة جمال عبد الناصر فصوره فى القلب لن يميحها حاقد أو مريض .مازالت صور جمال عبد الناصر ومبادئه ترفع فى كل الميادين... رمزا للحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية ..رمزا للعزة والكرامة .

الاثنين، 24 سبتمبر 2012

الأزهر يتضامن مع الكنيسة لاستكمال الدستور


سلسلة بشرية لحزب الدستور فى جامعة الدول


عيسي رجع عربية المجلس يا كتاتني، دي عربيتنا


مرسي:شعرت بالمسؤولية فور تنصيبي رئيسا


عيسي: المستشار القانوني لمرسي عايز يرجع الكلية!!


الناشطة منال الطيبي تعلن إنسحابها من تأسيسية الدستور


الخميس، 20 سبتمبر 2012

يميــــن رئيس المخابرات أمام مرسى... آخر حاجة


فيديو مشادة على الهواء بين غزلان وحمزاوي


تحديد صلاحيات نائب الرئيس

اخيرا افاق الرئيس واصدر - اليوم الخميس - قرار جمهوريا بتحديد صلاحيات واختصاصات نائبه المستشار محمود مكي.
ومن أبرز المهام التي تم اسنادها الى مكي هي إصدار القرارات وإتخاذ الإجراءات التى تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الحكومة.

كما تم منح نائب الرئيس صلاحية إصدار القرارات وإتخاذ الإجراءات التى يفوضه فيها رئيس الجمهوشرية فى حالة وجوده خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التى تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية.

وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعى بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة.
وكلفه أيضاً بالإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة إحترامها من كافة أجهزة الدولة، هذا فضلاً عن معاونة رئيس الجمهورية فى إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدى ومستشارى رئيس الجمهورية وتمثيل رئـيس الجمهورية فى المهام التى ينيبه فيها.

كما منحه الحق فى تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأى شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته.
ويأتى هذا القرار الرئاسى بتحديد هذه الصلاحيات والإختصاصات فى إطار القرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ فى 12 أغسطس الماضى بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكى نائباً للرئيـس محمد مرسى.

هذا ومن المقرر أن يعقد السيد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاءً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية وهو اللقاء الإعلامى الأول لسيادته.

الاثنين، 17 سبتمبر 2012

الاعلان عن حزب " الحركة الوطنية المصرية" برئاسة أبو حامد


 
أطلق النائب السابق محمد أبو حامد، الاثنين 17 سبتمبر، البيان التأسيسي الأول لحزب الحركة الوطنية المصرية.

يضم الحزب مجموعة هامة من المؤسسين أبرزهم المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية السابقة الفريق أحمد شفيق، وشخصيات عامة وعدد من الأدباء والإعلاميين.


وقام أبو حامد ابرز بنشر بيان مطول عن الحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي والصحف الرسمية في صيغة إعلان.


وجاء في البيان التأسيسي للحزب "سعيا إلى مصر العصرية، المدنية، الحرة، العادلة، الرائدة، التي يفخر بها كل مصري، وسعيا إلى وطن موحد ومستقر تديره دولة قوية عادلة مستقلة عادلة تؤمن قولا وعملا بان مصر للجميع،  واستجابة لنداء ثورة 25 يناير،  نعلن عن تأسيس الحركة الوطنية المصرية حزبا سياسيًا لكل المصريين" 


وأشار البيان أن  الحزب بمثابة وعاء ائتلافيا لكل الأحزاب والتيارات الوطنية نحو هدف تحقيق حلم الدولة المدنية الحديثة ويهدف إلى مجتمع متوازن، يقبل بالتنوع، منفتح على العالم، يحمي أرضه، و يرنو إلى السلام، ويؤمن أن مصر للجميع وبالجميع..


وفي الوقت ذاته أعلن الفريق شفيق المتواجد حاليًا بدولة الإمارات عبر حسابه الخاص على "تويتر"، عن تأسيس الحزب، وقال إن الحزب يأتي إيمانا بما أظهرته غالبية أبناء مصر في انتخابات الرئاسة 2012 من توحد وتفاعل وراء حلم الدولة المدنية.


وأضاف شفيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،  أنه يسعى في الحزب الوليد إلى بلد يستوعب أحلام شبابه، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، ولا ينكر ما قدمته الأجيال الماضية، في وطن موحّد تديره دولة قوية عادلة مستقلة.


ويضم الحزب رموز مشايخ الطرق الصوفية، على رأسهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادي القصبي، و شيخ الطريقة العزمية محمد علاء أبو العزائم، وتشمل قائمة المؤسسيين كلاً من الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق  أحمد شفيق، الكاتب الصحفي أنور الهواري، النائب السابق بمجلس الشعب إيهاب رمزي.


بالإضافة إلي  عدد من الروائيين على رأسهم الكاتب والروائي المعروف جمال الغيطاني، ومدير المركز العربي للبحوث والدراسات عبد الرحيم علي، و الأديبة والكاتبة الصحفية د.لميس جابر، و الخبير المصرفي علاء سماحة،ومدير مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم،  والفقيه القانوني والمحامي بالنقض شوقي السيد

تدشين حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى


 التقت الأحزاب المجتمعة يوم الاثنين،  مع جمعيتها العمومية، وقررت الاندماج وتوحيد الصف المدنى، ,وكانت  أهم مبادئ الحزب هى: الالتزام الصارخ بالديمقراطية القائمة على المساواة بين الجميع، بلا تفرقة بين الرجل والمرأة، أو التمييز بسبب العقيدة، وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية لتصبح مستقلة عن كل التيارات السياسية، أو محاولات توجيهها لخدمة فصيل أو تيار معين، مع الحفاظ على حياد تلك المؤسسات، وضمان أن يكفل الدستور الحرية والكرامة والعدالة لجميع المواطنين، والدعوة لقيام الاقتصاد المصرى على أسس، والدعوة الشريفة لحماية حقوق المستهلك، ومشاركة القطاع الخاص، والمناداة بالحرية والمساواة، والإيمان بالبحث العلمى.

من جانب آخر أعلن الدكتور أيمن نور تدشين حزب المؤتمر المصرى رسميا، قائلا: "نعلن اليوم تدشين حزب جديد بل هو وعاء يضم 20 حزباً"، مؤكداً أن هذا الاندماج ليس موجهاً ضد أحد، بل استحقاق لمطالب الشارع المصرى بضرورة التوحد".


وأشار نور إلى أن هناك أحزابا مازالت فى طريقها نحو إقرار موقفها للاندماج من عدمه، معلنا الأحزاب التى شاركت فى الاجتماع "غد الثورة والديمقراطى الاجتماعى وحملة عمرو موسى وحزب السلام الاجتماعى وحزب التحرير والمصريين الأحرار والعدل".


وأعلن نور أنه سيكون متحدثا إعلاميا لحزب المؤتمر، وسيكون هناك مجلس رئاسى يضم الأحزاب المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب يرحب بأى كيان يرغب فى الانضمام يؤمن بمبادئ البيان التأسيسى، قائلا "أبوابنا مفتوحة للجميع".


وأطلق نور نداء لكل القوى الوطنية بضرورة التوحد تحت راية قائلا "ندعو البرادعى وصباحى وغيرهما للتوحد فى إطار واحد سعيا لتحقيق الوحدة الوطنية".


من جانبه قال أسامة الغزالى حرب إن الهدف من الاندماج هو الإسهام فى بلورة النظام السياسى المصرى، قائلا "الثورة قامت لإقامة نظام ديمقراطى تعددى، وليس سلطة شمولية"، معتبرا أن تجربة الاندماج جزء لا يتجزأ من المطالب التى نادى بها الشارع المصرى فى الثورة المصرية، وتهدف لتغيير النظام السلطوى لنظام حديث".

الصيغة النهائية لصلاحيات الرئيس بالدستور الجديد


أرسلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الصيغة النهائية لفصل صلاحيات الرئيس إلى لجنة الصياغة، لإعادة صياغتها، ليتم عرضها بعد ذلك على الجلسة العامة.
أكد المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة الصياغة، حسب بوابة حزب الحرية والعدالة على الانترنت أن اللجنة وافقت على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، ويتم إعادة انتخاب الرئيس مرة واحده فقط .
وفيما يلى نص الفصل 
:
الفصل الأول: رئيس الدولة
 
المادة 1

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور 
.
المادة 2

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة 
.
المادة 3

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يكون متزوجا من غير مصرى ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية 
.
المادة 4


يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وإذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، و فى حال تقدم مرشحين اثنين فقط وتوفى أحدهما أو حدث له مانع من الاستمرار فى الترشح يعاد فتح باب الترشح، وفى حال تنازل أحد المرشحين يجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصوات بعد الدور الأول يحل محلة التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما، وفى حالة تساوى المرشحين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون انتخابات الرئاسة والإجراءات اللازمة 
.
المادة 5

تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما على الأقل 
.
المادة 6


يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية "وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ 

المادة 7


فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون ويباشر مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

المادة 8


يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 9

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب.

المادة 10

يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء ويعين الوزراء ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتعتبر الوزارة مستقيلة إذا رفض مجلس النواب البرنامج الذى تقدمت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها بأغلبية أعضائه.

المادة 11

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس النواب والشيوخ بيانا حول السياسية العامة للدولة، وله حق فى توجيه رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام أى من المجلسين.

المادة 12

يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.

المادة 13

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.

المادة 14

يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

المادة 15

يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه.
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

المادة 16

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة 17

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.

ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 18


يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد أخذ رأى (مجلس الوزارء)، ويبلغها مجلس النواب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس النواب ونشرها، ويجب موافقة كل من مجلس النواب والشيوخ على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة.

المادة 19

تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة 20

يتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14.

النص الكامل لاتفاقية كامب ديفيد ... فى الذكرى الـ34 لتوقيعها

-->


الاسم الرسمي: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة

التاريخ: 17 سبتمبر 1978.


معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل:

"إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل.. اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338.. إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978.. ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.. واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة مهمة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بجميع نواحيه ..


وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفًا واسترشادًا بها.. وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. فقد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل..

المادة الأولى


1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل جميع قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء



عند إتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الاول ,يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة 3-

المادة الثانية


إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.

ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة

1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

(أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

(ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

(ج) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل جميع المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.

كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع.

كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بجميع الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أي ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.